
ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تمنح المشاريع الاستثمارية التي يتم إنشاؤها بعد نفاذ هذا القانون حافزاً استثمارياً يخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
وتتمثل شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة فيما يلي:
1. أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2. يجب تأسيس الشركة أو المؤسسة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، تمديد هذه المدة لمرة واحدة.
3. تحتفظ الشركة أو المؤسسة بحسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المؤسسة تعمل في أكثر من منطقة فيجوز لها الاستفادة من النسبة المقررة لكل منطقة، على أن يكون لكل منطقة حسابات منفصلة.
4. أن يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشأة قد قدم أو ساهم أو استخدم في تأسيس أو تأسيس أو إنشاء المشروع الاستثماري الذي يتمتع بالحافز أياً من الأصول الملموسة لشركة أو مؤسسة قائمة في الشركة. وقت نفاذ أحكام هذا القانون أو تصفية تلك الشركة أو المؤسسة خلال المدة المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة لغرض تأسيس مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المذكورة، ونتيجة لذلك وفي حالة مخالفة ذلك يفقد التمتع بالحافز المذكور وتلزم الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.
وفقا للمادة رقم (11) مكررا يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة الشروط التالية:
1. أن يعتمد المشروع أو توسعته في تمويله حتى تاريخ بدء النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة لا تقل عن (50%) من أمواله.
2. يجب أن يبدأ المشروع بمزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز تمديد هذه المدة إلى ست سنوات كحد أقصى بقرار من مجلس الوزراء.